الشيخ محمد علي الأنصاري
276
الموسوعة الفقهية الميسرة
احتشاء [ المعنى : ] لغة : من « الحشو » وهو : ما حشوت به فراشا أو غيره ، ومنه الحائض تحتشي بالكرسف « 1 » . اصطلاحا : إدخال المرأة الكرسف ( القطن ) في فرجها لاختبار مقدار استحاضتها ، أو لمنع سيلان الدم على بدنها وأثوابها في الصلاة وغيرها . الأحكام : إذا علمت المرأة بالاستحاضة ولم تدر ما مقداره ، فعليها أن تحتشي بالكرسف وهو « القطن » ، فإن لم تنغمس القطنة بالدم فالاستحاضة صغرى ، وإن انغمست ولم يسل عنها الدم فهي وسطى ، وإن انغمست وسال عنها الدم فهي كبرى . وينبغي أن يكون الاحتشاء بالقطن أو ما يشابهه ممّا يمكن انغماسه في الدم . وبعد انكشاف حالها ، لها أن تحتشي بغيره ، كما لها أن تحتشي من أوّل الأمر به ، ولكن تقدّر أنّه لو كان المحتشى به قطنا ، لثقبه الدم أو لا ؟ وأمّا مقدار زمان الاحتشاء فلا تقدير له ، بل تبقى محتشية حتى تنتقل من حالة إلى أخرى - إن كانت - أو تغيرها عند كلّ صلاة ، على القول بوجوبه . وأمّا مقدار القطنة التي تحتشي بها فهو موكول إلى العرف « 1 » . هذا ، وقد تكرّرت هذه الكلمة في روايات الاستحاضة ، منها ما ورد عن الصادق عليه السلام : « المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفا وتنظر ، فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفا وتوضأت وصلّت » « 2 » . مظانّ البحث : الطهارة : الحيض
--> ( 1 ) الصحاح ، المصباح المنير ، مجمع البحرين : « حشا » . 1 الجواهر 3 : 312 - 314 . 2 الوسائل 2 : 608 الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 13 .